3682 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أنا كريب عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرهم بالإفاضة مع أول الفجر وأن لا يرموا حتى يصبحوا فدل ذلك على أن الوقت الذي أمرهم بالرمي فيه ليس أوله طلوع الفجر ولكن أوله الإصباح الذي بعد ذلك
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 3891
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
