3638 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن أبي زائدة عن نافع عن بن أبي مليكة عن عائشة مثله ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرها حين حاضت أن تدع عمرتها وذلك قبل طوافها لها فكيف يكون طوافها في حجتها التي أحرمت بها بعد ذلك يجزئ عنها من حجتها تلك ومن عمرتها التي قد رفضتها هذا محال وقد روى الأسود عنها في ذلك أيضا ما
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 3844
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
