3582 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا همام قال أنا نافع أن بن عمر رضي الله عنهما قدم مكة عند صلاة الصبح فطاف ولم يصل إلا بعد ما طلعت الشمس والنظر يدل على ذلك أيضا لأنا قد رأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن صيام يوم الفطر ويوم النحر فكل قد أجمع أن ذلك في سائر البلدان سواء فالنظر على ذلك أن يكون ما نهى عنه من الصلوات في الأوقات التي نهى عن الصلوات فيها في سائر البلدان كلها على السواء فبطل بذلك قول من ذهب إلى إباحة الصلاة للطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ثم افترق الذين خالفوا أهل المقالة الأولى في ذلك على فرقتين فقالت فرقة منهم لا يصلي في شيء من هذه الخمسة الأوقات للطواف كما لا يصلي فيها للتطوع وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد وافقهم في ذلك ما روينا عن عمر رضي الله عنه ومعاذ بن عفراء وابن عمر رضي الله عنهما وقالت فرقة يصلي للطواف بعد العصر قبل اصفرار الشمس وبعد الصبح قبل طلوع الشمس ولا يصلي لذلك في الأوقات الثلاثة البواقي المنهي عن الصلاة فيها وممن قال ذلك مجاهد وإبراهيم النخعي وعطاء
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 3785
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
