3501 - حدثنا أبو أمية قال ثنا موسى بن داود قال ثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتل الحية ونحن ب منى فقد دل ذلك أن سائر الهوام مباح قتله في الإحرام والحرم وجميع ما صححنا في هذا الباب هو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى غير الذئب فإنهم جعلوه في ذلك كالكلب سواء
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 3700
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
