Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
شرح معنی الآثار الطحاوي chevron_right( 5 كتاب مناسك الحج ) chevron_rightHadith #3699 chevron_right


3500 - حدثنا محمد بن حميد قال ثنا على بن معبد قال ثنا موسى بن أعين عن يزيد بن أبى زياد عن بن أبى نعم عن أبى سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال يقتل المحرم الحية والعقرب والفأرة الفويسقة قال يزيد وعد غير هذا فلم أحفظ قال قلت ولم سميت الفأرة الفويسقة قال استيقظ رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات ليلة وقد أخذت فأرة فتيلة لتحرق على رسول الله صلى الله عليه و سلم البيت [ ص 167 ] فقام إليها فقتلها وأحل قتلها لكل محرم أو حلال فهذا ما أباح النبي صلى الله عليه و سلم للمحرم قتله في إحرامه وأباح للحلال قتله في الحرم وعد ذلك خمسا فذلك ينفى أن يكون حكم أشكال شيء من ذلك كحكم هذه الخمس إلا ما اتفق عليه من ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم عناه فان قال قائل فقد رأينا الحية مباحا قتلها في ذلك كله وكذلك جميع الهوام فانما ذكر النبي صلى الله عليه و سلم من ذلك العقرب خاصة فجعلتم كل الهوام كذلك فما تنكرون أن يكون السباع كذلك أيضا فيكون ما ذكر إباحة قتله منهن إباحة مثله لقتل جميعهن قيل له قد أوجدناك عن النبي صلى الله عليه و سلم نص في الضبع وهي من سباع انها غير داخلة فيما أباح قتله من الخمس فثبت بذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يرد قتل سائر السباع بإباحته قتل الكلب العقور وانما أراد بذلك خاصا من السباع ثم قد رأيناه أباح مع ذلك أيضا قتل الغراب والحدأ وهما من ذوى المخلب من الطير وقد أجمعوا أنه لم يرد بذلك كل ذي مخلب من الطير لأنهم قد أجمعوا على أن العقاب والصقر والبازى ذو مخلب وأنهم غير مقتولين في الحرم كما يقتل الغراب والحدأ وانما الإباحة من النبي صلى الله عليه و سلم لقتل الغراب والحدأ عليهما خاصة لا على ما سواهما من كل ذي مخلب من الطير وأجمعوا أن النبي صلى الله عليه و سلم أباح قتل العقرب في الإحرام والحرم وأجمعوا أن جميع الهوام مثلها وأن مراد النبي صلى الله عليه و سلم بإباحة قتل العقرب إباحة قتل جميع الهوام فذو الناب من السباع بذي المخلب من الطير أشبه منه بالهوام مع ما قد بين ذلك وشده ما رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم في حديث الضبع فان قال قائل إنما جعل النبي صلى الله عليه و سلم حكم الضبع كما ذكرت لأنها تؤكل فأما ما كان لا يؤكل من السباع فهو كالكلب قيل له قد غلطت في التشبيه لأنا قد رأينا النبي صلى الله عليه و سلم قد أباح قتل الغراب والحدأة والفأرة وأكل لحوم هؤلاء مباح عندكم فلم يكن إباحة أكلهن مما يوجب حرمة قتلهن فكذلك الضبع ليس إباحة أكلها أوجب حرمة قتلها وانما منع من قتلها أنها صيد وإن كانت سبعا فكل السباع كذلك إلا الكلب الذي خصه النبي صلى الله عليه و سلم بما خصه به فان قال قائل فكيف تكون سائر السباع كذلك وهي لا تؤكل قيل له قد يكون من الصيد ما لا يؤكل ومباح للرجل صيده ليطعمه كلابه إذا كان في الحل حلالا وقد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في قتل الحية أيضا في الحرم ما

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 3699

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،
  • بن أبى نعم
  • يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ،
  • مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ،
  • عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ
  • مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books

      About

      • Our Mission
      • Methodology
      • Team
      • Contact

      Resources

      • FAQ
      • Book Catalog
      • Narrator Database
      • Topics

      Contribute

      • Become a Translator
      • Report an Error
      • Donate
      • GitHub

      Legal

      • Terms of Use
      • Privacy Policy
      • License

      Follow Us تابعنا

      fin@X

      Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

      © 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)