3625 وذكر ما قد حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا محمد بن سعيد ابن الأصبهاني قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان قال قال لي عبد الله بن عباس أي القراءتين تقرأ قلت القراءة الأولى قراءة ابن أم عبد فقال لي بل هي الآخرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل صلى الله عليه وسلم في كل عام مرة فلما كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين فحضر ذلك عبد الله بن مسعود فعلم ما نسخ وما بدل فكان معنا في ابن مسعود في حضوره تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كله على جبريل صلى الله عليه وسلم والذي مع أبي عبد الله يعني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فيما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أو فيما أقرأه @ 258 @ إياه من القرآن ما قد روي أنه بعضه لا كله وقد يحتمل لو كان قرأ عليه القرآن فلم يسجد أن يكون لم يسجد وله أن يسجد فكيف وإنما ذكر أنه قرأ عليه منه ما لا سجود فيه وقد وجدنا عن ابن مسعود السجود في المفصل أو فيما روي عنه من السجود فيه فذكر ما قد حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال رأيت عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود يسجدان في " إذا السماء انشقت " فكان في هذا سجود عبد الله في المفصل ولا يجوز أن يسجد في غير موضع سجوده وقد يجوز أن يترك السجود في موضع السجود فإن كان في حديث أبي في نفي السجود في المفصل لأبي عبد الله دلالة على أن لا سجود فيه فما معنا عن ابن مسعود مما فيه إثبات السجود فيه أدل على أنه موضع السجود لما قد ذكرناه قال أبو جعفر وما وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة مما قد صح عندنا عنه إلا فيما في المفصل منها لا فيما سواه من @ 259 @ القرآن وغنينا أن نأتي بما عن ابن مسعود وابن عمر من سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة لأن ابن عباس قد قال فيه ما قد ذكرناه عنه في هذا الباب والله عز وجل نسأله التوفيق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 3625
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
