فوجدنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قد حدثنا قال حدثنا محمد بن المبارك قال ثنا صدقة بن خالد عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عكيم قال حدثني أشياخ من جهينة قالوا أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء فحقق ما في هذا الحديث أن ابن عكيم لم يكن شهد ذلك من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حضر قراءته على من ذكر فيه أنه قرئ عليه وكان هؤلاء الأشياخ من جهينة لم يسموا لنا فنعرفهم ونعلم أنهم ممن يؤخذ مثل هذا عنهم لصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأحوال فيهم سوى ذلك توجب قبول رواياتهم ولما لم نجد ذلك لهم لم تقم بهذا الحديث عندنا حجة وكان حديث ابن عباس عن ميمونة الذي ذكرناه فيما تقدم منا في كتابنا هذا في أمره إياهم بدباغ جلد الشاة التي ماتت لهم وقوله لهم عند ذلك إنما حرم لحمها أولى منه لصحة مجيئه واستقامة طريقه وعدل رواته وقد روي أيضا عن ابن عباس هذا الحديث فذكر فيه أن الشاة كانت لسودة ابنة زمعة وذكر فيه ما يدل على أن ذلك القول كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم بعد إنزال الله عز وجل تحريم الميتة
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 3241
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
