حدثنا أحمد بن شعيب قال ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال ثنا أبي قال حدثني إبراهيم يعني ابن طهمان عن الحجاج يعني ابن الحجاج الأحول الباهلي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن الأشتر أنه حدثه عن علي رضي الله عنه ثم ذكر مثل حديث ابن أبي داود الذي ذكرناه في هذا الباب عن هدبة قال أبو جعفر والحجاج هذا إمام في الحديث محمود الرواية فقال قائل فكيف يجوز أن يكون هذا الحديث متصل الإسناد وإنما ذكره أبو حسان عن الأشتر والأشتر كانت وفاته في أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإذا انتفى أن يكون سمع من علي كان بأن يكون سمع من الأشتر أشد انتفاء @ 181 @ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن أبا حسان قد ذكر في هذا الحديث عن الأشتر أنه حدثه به فحقق بذلك سماعه إياه منه وجاز أن يكون أن أبا حسان رأى الأشتر في حياة علي فحدثه بهذا الحديث عن علي ولم ير عليا أو رآه ولم يسمعه منه قال أبو جعفر فكان هذا الحديث بعد ثبوته لا يجب به في خلى مكة مساواته خلى المدينة في هذا المعنى لأنه قد يحتمل أن يكون حكم كل واحد في هذا المعنى خلاف حكم الآخر كما حكمها مختلف في حل دخول حرم المدينة بلا إحرام وحرمة دخول حرم مكة إلا بإحرام وكما حكمهما في قتل صيدهما مختلف لأن من قتل صيدا في حرم مكة جزاه ومن قتل صيدا في حرم المدينة لم يجزه وإذا كان حكم حرم كل واحدة منهما مختلفا فيما ذكرنا لم يكن منكرا أن يكون مختلفا في إعلاف الإبل من شجرهما فيكون حراما في شجر مكة ويكون حلالا في شجر حرم المدينة والله عز وجل نسأله التوفيق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 3148
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
