حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن مروان قال لهم اذهبوا فأصلحوا بين هذين سعيد بن زيد وأروى ابنة أويس فذهبنا فقلنا مالك ولهذه المرأة فقال أترونني أخذت من حق هذه المرأة شيئا وأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شيئا من الأرض طوقه من سبع أرضين ومن اقتطع من مال امرئ مسلم بيمينه فلا بورك له فيه ومن تولى مولى قوم بغير إذن أهله فعليه لعنة الله عز وجل لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا قال أبو جعفر ففي هذا الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تولى مولى قوم بغير إذن أهله فعليه لعنة الله ففي ذلك ما قد دل أنه جائز له أن يتولاه بإذن أهله له في ذلك وقد روي هذا الحديث بغير هذا اللفظ
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 2848
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
