حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبي قال سمعت نافعا يحدث عن سليمان بن يسار أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة ابنة أبي حبيش وكانت تهراق دما فأمرها أن تدع الصلاة أقراءها وقدرهن من الشهر ثم تغتسل وتستثفر بثوب ثم تصلي فلم يكن في هذا الحديث للأيام ولا الليالي ذكر فقد اتفق عبيد الله بن عمر وأيوب ومالك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث القول الذي يوجب أن الحيض ليالي وأيام وفي ذلك ما ينفي أن يكون أقل من ثلاثة أيام فقال قائل هذا حديث فاسد الإسناد من طريق نافع عن سليمان بن يسار ومن طريق الزهري عن سليمان بن يسار
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 2724
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
