حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا أمية بن بسطام قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن إياس بن خليفة عن رافع بن خديج أن عليا أمر عمارا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال يغسل مذاكيره ويتوضأ قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أمره إياه يغسل مذاكيره فقال قائل ما المراد بذلك وغسل المذاكير لا يؤمر به من بال وإنما حكم خروج المذي مردود إلى حكم خروج البول @ 128 @ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه أمره بذلك ليتقلص المذي فلا يخرج لأن الماء يقطعه عن ذلك كما أمر المسلمون من ساق بدنة ولها لبن أن ينضح ضرعها بالماء حتى لا يسيل ذلك اللبن منه لأن الماء يقلصه فمثل ذلك ما أمر به في هذا الحديث من غسل المذاكير إنما هو ليتقلص المذي فلا يخرج لا أن ذلك واجب كوجوب وضوء الصلاة في خروجه والدليل على ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مما قد جاء عنه متواترا
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 2696
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
