وما قد حدثنا عبد الملك بن مروان حدثنا الفريابي عن سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه إذا رفع رأسه من الركوع والسجود قال فأخبر حكيم في حديثه هذا أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تكون صلاتهم الصلاة التي علمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الصلاة التي يكرهها الله منهم ولا ينظر إليها وقال آخرون الخرور هنا أريد به الخرور بالموت من حال القيام ومن حال القعود إلى الأرض التي يخر إليها من القيام ومن القعود فأخبر أن ما بايع عليه رسول الله عليه السلام لا يموت إلا وهو قائم عليه وهو الإسلام يريد بقيامه ذلك القيام الذي هو العزم كما قال الله تعالى في أهل الكتاب ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما أي بالمطالبة لديه وطلب أخذه منه @ 197 @ وقال آخرون كانت مبايعته رسول الله عليه السلام على الموت وهي أشرف البيعات وهو الذي لا يجوز أن يبايع عليه غير رسول الله عليه السلام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معصوما غير موهوم منه زوال الحال التي بها ثبتت بيعته على مبايعته وغيره ليس كذلك فما روي مما بويع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 206
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
