3466 - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش البصري قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام وشعبة قالا ثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله قال أبو جعفر فذهب قوم الى إن الرجل إذا ساق بدنة لمتعة أو قران أن له أن يركبها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إنما كان هذا من النبي صلى الله عليه و سلم لضر رآه من الرجل فأمره بما أمره به لذلك وهكذا نقول نحن لا بأس بركوبها في حال الضرورة ولا يجوز في حال الوجود فاحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم أمر بذلك للضرورة كما قالوا واحتمل أن يكون ذلك لا للضرورة ولكن لأن حكم البدن كلها كذلك تركب في حال الضرورة وفي حال الوجود فنظرنا في ذلك
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 3660
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
