3416 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن متعة النساء ومتعة الحج قالوا فكيف يجوز أن يعاقب أحدا على أمر قد علم أن الله عز و جل قد أمر به رسوله قيل له ليست هذه المتعة التي في هذا الحديث هى المتعة التي استحبها أهل المقالة التي ذكرناها في الفصل الذي قبل هذا ولكن هذه المتعة عندنا والله أعلم هى الإحرام الذي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أحرموه بحجة ثم طافوا لها وسعوا قبل عرفة وحلقوا وحلوا فتلك متعة قد كانت تفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم نسخت وسنذكرها وما روى فيها وفي نسخها في غير هذا الموضع في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى فهذه المتعة التي نهى عنها عمر رضي الله عنه وتوعد من فعلها بالعقوبة فأما متعة قد ذكرها الله عز و جل في كتابه بقوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى الآية وفعلها رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه فمحال أن ينهى عنها عمر رضي الله عنه بل قد روينا عن عمر رضي الله عنه أنه استحبها وحض عليها
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 3604
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
