2227 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه محمد بن محمد بن محمش الفقيه الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ، أنا يحيى بن أبي كثير ، ثنا إبراهيم بن طهمان ، قال : حدثني هشام بن حسان ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية الأنصارية قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها ، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا (1) إلا ثوب عصب ، ولا تكتحل ، ولا تختضب (2) ، ولا تمس طيبا إلا عند أدنى طهرتها إذا تطهرت من حيضتها (3) بنبذة من قسط أو أظفار » وكذلك رواه جماعة عن هشام « إلا ثوب عصب » ورواه عيسى بن يونس ، عن هشام « ولا ثوب عصب » ، وكذلك قاله محمد بن المنهال ، عن يزيد بن زريع ، عن هشام وهو عند أهل العلم بالحديث ، وهم وقد رواه عباس بن الوليد النرسي ، عن يزيد بن زريع كما رواه الجماعة ، ورواه أيوب السختياني ، عن حفصة بنت سيرين وقال في الحديث : « إلا ثوب عصب » وقال يعقوب الدورقي ، عن يحيى بن أبي بكر : « إلا ثوبا مغسولا » ورواية إبراهيم بن الحارث أصح لموافقتها رواية الجماعة عن هشام ، ثم أيوب ، عن حفصة __________ (1) مصبوغ : ملون (2) الاختضاب : الصبغ والتلوين للشعر أو الجلد بالحناء أو غيرها (3) الحيضة : اسم مرة وهو عبارة عن نزول الدم على المرأة في أيام معلومة من شهر
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 2818
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
