السنن الصغير للبيهقي #2817
2226 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الفقيه ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا القعنبي ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن حميد بن نافع ، عن زينب بنت أبي سلمة ، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة ، قالت زينب : دخلت على أم حبيبة ، حين توفي أبوها أبو سفيان ، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ، فدهنت به جارية (1) ، ثم مسحت بعارضيها (2) « ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة ، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : » لا يحل لامرأة تؤمن بالله ، واليوم الآخر أن تحد (3) على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا « قالت زينب : » ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله ، فدعت بطيب فمست منه « ثم قالت : والله ما لي بالطيب حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر : » لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا « قالت زينب : وسمعت أمي أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » لا « مرتين أو ثلاثا ، كل ذلك يقول : » لا « ثم قال : » إنما هي أربعة أشهر وعشرا « وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ، قال حميد : فقلت لزينب : » وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ « فقالت زينب : » كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا (4) ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض (5) به وقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج ، فتعطى بعرة (6) فترمي بها ، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره « هكذا رواه القعنبي : » تفتض « قال القتبي : » أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها ، وتنبذه فلا يكاد يعيش « وفي رواية الشافعي : » فتقتبص بالقاف ، والباء ، والصاد « قال الشافعي : » والقبص أن تأخذ من الدابة موضعا بأطراف أصابعها ، والقبض الأخذ بالكف كلها ، والحفش : البيت الصغير الذليل من الشعر ، والبناء وغيره «
زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، ← حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، ← عَبْدُ اللہِ بْنُ اَبِیْ بَکْرِ ← مَالِكٍ، ← الْقَعْنَبِيُّ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ
السنن الصغير للبيهقي · كتاب الإيلاء · Hadith 2817
