2151 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول : أيما « رجل آلى (1) من امرأته ، فإنه إذا مضت الأربعة أشهر ، وقف حتى يطلق ، أو يفيء (2) ، ولا يقع عليها الطلاق إذا مضت الأربعة أشهر حتى يوقف »
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 2723
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
