2122 - وروينا عن إبراهيم ، أنه قال : « طلاق السكران ، وعتقه جائز » وعن الحسن البصري ، أنه قال : « السكران يجوز طلاقه وعتقه ، ولا يجوز شراؤه ولا بيعه »
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 2693
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
