السنن الصغير للبيهقي #2691
2120 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا أبو معاوية ، ثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عابس بن ربيعة ، عن علي ، قال : « كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه » هذا هو الصحيح موقوف ولم يصح مرفوعا وروينا عن مالك ، : أنه بلغه أن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، سئلا عن طلاق السكران ، فقالا : « إذا طلق السكران جاز طلاقه ، وإن قتل قتل » قال مالك : « وذلك الأمر عندنا »
عَلِيٍّ، ← عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ← إِبْرَاهِيمُ: ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ← أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الخلع والطلاق · Hadith 2691
