2086 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا عبد الرازق ، أخبرنا عمي وهب بن نافع ثنا عكرمة ، أنه سمع ابن عباس ، يقول : « الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلال ووجهان حرام : فأما الحلال : فأن يطلقها طاهرا من غير جماع ، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها ، وأما الحرام : فأن يطلقها حائضا ، أو يطلقها حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على ولد أم لا »
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 2658
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
