السنن الصغير للبيهقي #2654
2083 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن أبي حامد المقري ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا محمد بن عبيد الطنافسي ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : « طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض (1) ، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » مره فليراجعها حتى تطهر ، ثم تحيض (2) حيضة (3) أخرى ، فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة (4) التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء « فقلت لنافع : » ما صنعت التطليقة ؟ « قال : » واحدة اعتدت (5) بها « وهذا المعنى رواه الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، وكذلك روي عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر __________ (1) الحائض : المرأة التي بَلَغَت سِنّ المَحِيض وجَرى عليها القلم (2) الحيض : الدورة التي ينزل فيها الدم من رحم الأنثى في أيام معلومة من كل شهر (3) الحيضة : اسم مرة وهو عبارة عن نزول الدم على المرأة في أيام معلومة من شهر (4) العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال (5) اعتدت : قضت فترة العدة المقررة شرعا وهي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، ← الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الخلع والطلاق · Hadith 2654
