وأما إذا كانت تحته أربع نسوة فبت طلاق واحدة منهن فقد قال سعيد بن المسيب : « إن شاء تزوج الخامسة في عدة المطلقة » وكذلك قال في الأختين وهو قول القاسم بن محمد بن أبي بكر ، وعروة بن الزبير ، وسالم بن عبد الله والحسن ، وعطاء ، وبكر بن عبد الله المزني ، وربيعة واحتج الشافعي على انقطاع الزوجية بينه وبين من أبانها بانقطاع أحكامها من الإيلاء ، والظهار ، واللعان ، والميراث ، وغير ذلك
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 2422
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
