السنن الصغير للبيهقي #2418
قال الشافعي رضي الله عنه : « فأطلق الله تعالى ما ملكت الأيمان فلم يحد فيهن حد ينتهى إليه ، وانتهى ما أحل بالنكاح إلى أربع ، ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن انتهاءه إلى أربع تحريما منه لأن يجمع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع »
الشَّافِعِیِّ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح · Hadith 2418
