رواه أيضا مغيرة ، عن الشعبي . وفيه دلالة على أنه على الاختيار فلو كان لا يجوز لما أمر بإشهاد غيره عليه . وقال في رواية محمد بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن النعمان بن بشير ، وحميد بن عبد الرحمن ، عن النعمان قال : « فأرجعه » ولولا جوازه لما احتاج إلى الرجوع ، وفيه دلالة على أن للوالد الرجوع فيما أعطى ولده . وقد فضل أبو بكر عائشة رضي الله عنها وعنه بنحل ، وقد مضى إسناده وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه ، وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم . قاله الشافعي رضي الله عنه ،
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 2246
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
