وكذلك حدثناه الربيع بن سليمان المرادي عن أسد عن حماد كل واحد منهما ذكر هذا الحرف بالكسر قال أبو جعفر وأجاز لي علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد أنه قال المحدثون يقولون في هذا الحديث إلا أن يشاء المصدق بالكسر وأنا أراه إلا أن يشاء المصدق بالفتح يعنى رب المال قال أبو جعفر وهو عندي كما قال أبو عبيد والله أعلم لأن التيس إن كان متجاوزا للسن الواجب على رب المال فيما يوجب في ماله كان حراما على المصدق أخذه لما فيه من الزيادة على الواجب على رب المأخوذ منه وإن كان دون الواجب على ربه كان حراما على المصدق أخذه من ربه بما عليه في ماله مما هو فوقه وإن كان @ 374 @ مثله في القيمة فهو خلاف النوع الذي أمر بأخذه لوجوبه على ربه فحرام عليه أخذه بغير طيب نفس ربه فدل ذلك أن المصدق لم يرد بما ذكر في هذا الحديث وأن المراد بما ذكر فيه رب المال لا المصدق فيكون إليه الخيار في أن يعطي فوق ما عليه أو مثل ما عليه من خلاف نوع ما هو عليه ويكون للمصدق قبول ذلك منه إن رأى ذلك حظا لما يتولاه من الصدقة والله عز وجل نسأله التوفيق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 2130
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
