3299 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني ، أنا أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي ، أنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي ، نا أبو داود سليمان ابن الأشعث ، نا أحمد بن حنبل ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي ، عن أبي حازم عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا غرار في صلاة ، ولا تسليم ". قال أحمد : يعني فيما أرى ألا تسلم ، ولا يسلم عليك ، ويغرر الرجل بصلاته ، فينصرف وهو فيها شاك. قال الخطابي : أصل الغرار : نقصان لبن الناقة ، فقوله : لا غرار ، أي لا نقصان في التسليم ، ومعناه : أن ترد كما يسلم عليك وافيا لا نقص فيه ، مثل أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله ، فتقول : وعليكم السلام ورحمة الله ، ولا تقتصر على أن تقول : عليكم السلام ، أو عليكم. صفحة رقم 258 وأما الغرار في الصلاة ، فعلى وجهين : أحدهما : ألا يتم ركوعه وسجوده ، والآخر : أن يشك هل صلى ثلاثا أم أربعا ، فيأخذ بالأكثر ، وينصرف بالشك ، وقد جاءت السنة أن يطرح الشك ، ويبني على اليقين ، ويصلي ركعة حتى يعلم أنه قد أكملها أربعا.
شرح السنة للبغوي · Hadith 3299
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
