2696 - (خ، م) - حدثنا عبد الوهاب بن محمد، قال: أنا أبي، قال: أنا حاجب، قال: ثنا محمد بن حماد، قال: ثنا وكيع وأبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل: عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمين صبر #445# ليقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر؛ لقي الله وهو عليه غضبان)). قال: فدخل الأشعث بن قيس، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا، قال: صدق أبو عبد الرحمن؛ في نزلت، كان بيني وبين رجل أرض، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((هل لك بينة؟)) قلت: لا، قال: ((فيمينه إذا))، قلت: إذا يحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ((من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر؛ لقي الله تعالى وهو عليه غضبان))، ونزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الآية، قال ابن أبي أوفى: سبب النزول شيء آخر.
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · Hadith 2696
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
