1870 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يزيد بن أسلم عن أبى مرة مولى عقيل بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوتر فقال ان شئت أخبرتك كيف أصنع أنا قلت أخبرني قال إذا صليت العشاء صليت بعدها خمس ركعات ثم أنام فإن قمت من الليل صليت مثنى مثنى وان أصبحت أصبحت على وتر فهذا بن عباس رضي الله عنهما وعائذ بن عمرو وعمار وأبو هريرة رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها لا يرون التطوع بعد الوتر ينقض الوتر فهذا أولى عندنا مما روى عمن خالفهم إذ كان ذلك موافقا لما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من فعله وقوله والذي روى عن الآخرين أيضا فليس له أصل في النظر لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يتطوعوا صلوا ركعة فيشفعون بها وترا متقدما قد قطعوا فيما بينه وبين ما شفعوا به بكلام وعمل ونوم وهذا لا أصل له أيضا في الإجماع فيعطف عليه هذا الاختلاف فلما كان ذلك كذلك وخالفه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من ذكرنا وروى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا خلافه انتفى ذلك ولم يجز العمل به وهذا القول الذي بينا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 1979
Sanad
1870 حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يزيد بن أسلم عن أبى مرة مولى عقيل بن أبي طالب رضي الله عنهما
