6608 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه مثله ولم يذكر النبي صلى الله عليه و سلم فصار أهل هذا الحديث إنما هو عن بن عمر رضي الله عنه لا عن النبي صلى الله عليه و سلم فأما ما ذكروا من قول الله عز و جل فليغيرن خلق الله فقد قيل تأويله ما ذهبوا إليه وقيل إنه دين الله وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ضحى بكبشين موجوءين وهما المرضوضان خصاهما والمفعول به ذلك قد انقطع أن يكون له نسل فلو كان إخصاؤهما مكروها إذا لما ضحى بهما رسول الله صلى الله عليه و سلم لينتهي الناس عن ذلك فلا يفعلونه لأنهم متى ما علموا أن ما أخصى تجتنب أو تجافى أحجموا عن ذلك فلم يفعلوه ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز فيما رويناه عنه في باب ركوب البغال أنه أتى بعبد خصى يشتريه فقال ما كنت لأعين على الإخصاء فجعل إبتياعه إياه عونا على إخصائه لأنه لولا من يبتاعه لأنه خصى لم يخصه من أخصاه فكذلك إخصاء الغنم لو كان مكروها لما ضحى رسول الله صلى الله عليه و سلم بما قد أخصى منها ولا يشبه إخصاء البهائم إخصاء بني آدم لأن إخصاء البهائم إنما يراد به ما ذكرنا من سمانتها وقطع عضها فذلك مباح وبنو آدم فإنما يراد بإخصائهم المعاصي فذلك غير مباح ولو كان ما روينا في أول هذا الباب صحيحا لأحتمل أن يكون أريد الإخصاء الذي لا يبقى معه شيء من ذكور البهائم حتى يخصى فذلك مكروه لأن فيه انقطاع النسل ألا تراه يقول في ذلك الحديث منها نشأت الخلق أي فإذا لم ينشأ شيء من ذلك الخلق فذلك مكروه فأما ما كان من الإخصاء الدي لا ينقطع منه نشئ الخلق فهو بخلاف ذلك وقد روى في إباحة إخصاء البهائم عن جماعة من المتقدمين
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 6979
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
