قال الشافعي رحمه الله : لو كان ثابتا أخذنا به وكان الشافعي يذهب إلى أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وهو قول عطاء بن أبي رباح فإن زاد الدم على خمسة عشر يوما كانت مستحاضة فيرد إلى التمييز ، إن تميز دم الاستحاضة عن دم الحيض فيما زاد على يوم وليلة إلى خمسة عشر يوما ، وإن لم يتميز فإلى عادتها فيما خلا من أيامها فإن كانت مبتدأة فإلى أقل الحيض ، في أحد القولين وإلى عادة نسائها في القول الآخر ، وأقل الطهر خمسة عشر يوما ولا غاية لأكثره «
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 158
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
