السنن الصغير للبيهقي #154
قال الشافعي رضي الله عنه : فأبان أنها حائض غير طاهر وأمرنا أن لا نقرب حائضا حتى تطهر ، ولا إذا تطهرت حتى تطهر بالماء ، وكانت الآية محتملة لما قال بعض أهل العلم بالقرآن : إن اعتزالهن يعني في موضع الحيض ، ومحتملة اعتزال جميع أبدانهن فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتزال ما تحت الإزار وإباحة ما فوقها
الشَّافِعِیِّ،
السنن الصغير للبيهقي · جماع أبواب الطهارة · Hadith 154
