قال الشافعي رضي الله عنه : فأبان أنها حائض غير طاهر وأمرنا أن لا نقرب حائضا حتى تطهر ، ولا إذا تطهرت حتى تطهر بالماء ، وكانت الآية محتملة لما قال بعض أهل العلم بالقرآن : إن اعتزالهن يعني في موضع الحيض ، ومحتملة اعتزال جميع أبدانهن فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتزال ما تحت الإزار وإباحة ما فوقها
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 154
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
