2117 - (م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا أحمد بن شيبان، قال: ثنا سفيان بن عيينة، قال: ثنا إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. #173# عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن المرأة والعبد يحضران الفتح؛ هل لهما من المغنم شيء؟ وعن قتل الولدان، وعن اليتيم؛ متى ينقضي يتمه؟ [و] عن سهم ذي القربى، فقال: اكتب يا يزيد، فوالله لولا أن يقع في أحموقة ما أجبته، اكتب: كتبت تسألني عن ذي القربى: من هم؟ وإنا زعمنا أنا نحن ذوو القربى، فأبى ذلك علينا قومنا، وأما المرأة والعبد يحضران الفتح فليس لهما من المغنم شيء إلا أن يحذيا، وأما اليتيم فإذا أونس منه الرشد انقضى يتمه، وكتبت تسألني عن قتل الصبيان؛ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. وفي رواية: حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد.
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · Hadith 2117
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
