1845 - (خ) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا إبراهيم بن محمد، قال: أنا محمود بن محمد المروزي، قال: ثنا حبان بن موسى، قال: ثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب: أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. #17# قال الزهري: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها وخالة أمها وعمة أمها بتلك المنزلة؛ لأن عروة حدثني عن عائشة: أنها قالت: حرموا من الرضاع ما تحرمون من النسب، فنرى ذلك يحرم ما يحرم من النسب. وفي الباب: عن جابر بن عبد الله دون قول الزهري، وحديث عائشة. ذكر نكاح الإحرام، قد مضى في باب الحج.
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · Hadith 1846
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
