1709 - (م) - حدثنا إبراهيم بن محمد وغيره، قالا: أنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا موهب بن يزيد، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج: أن أبا الزبير المكي حدثه: عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن بعت من أخيك ثمرة، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!)). وفي رواية أخرى: قلت لأبي الزبير: هل سمى لك الجوائح؟ قال: لا. وفي الباب: عن أنس بن مالك مرفوعا قال: ((أرأيت إذا منع الله الثمرة))، وقد جاء بلفظ آخر أظهر منه.
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · Hadith 1710
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
