جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1707
1706 - (خ، م) - حدثنا سليمان، قال: ثنا بشران، قال: ثنا محمد بن الحسين بمكة، قال: ثنا جعفر بن محمد، قال: ثنا قتيبة، قال: ثنا الليث، عن نافع: عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع)).
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← اللَّيْثُ ← قُتَيْبَةُ، ← جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ← بُشْرَانُ ← سُلَیْمَانَ ← (خ، م)
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1707
