جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1701
1700 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عارم أبو النعمان، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع: عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة: أن يبيع الثمرة بكيل إذا زاد فلي، وإن نقص فعلي.
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← محمد بن يعقوب ← أَبُو عَبْدِ اللهِ: ← أَحْمَدُ بْنُ خَلَفٍ، ← (خ، م)
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1701
