3027 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى أن ينبذ في الدباء ، والمزفت ، والمقير ، والحنتمة ، والنقير. وقال : " كل مسكر حرام ". صفحة رقم 366 هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم من طرق عن أبي هريرة ، وأخرجاه عن علي ، وعائشة ، وأنس ، وابن عمرو ، وابن عباس ، وعبد الله بن أبي أوفى وغيرهم. والدباء : القرع ، والمزفت : السقاء الذي قد زفت ، أي : ربب بالزفت وهو القير ، وكذلك المقير. والحنتمة : الجرة. قال أبو عبيد : هي جرار خضر كانت يحمل فيها الخل إلى المدينة. والنقير : أصل النخلة ينقر ، فيتخذ منه أوعية ينبذ فيها. والنهي عن هذه الأوعية ، لأنها أوعية متينة ، ولها ضراوة يشتد فيها النبيذ ، ولا يشعر بذلك صاحبها ، فيكون على غرر من شربها. فأما غير المربوب من أسقية الأدم جلد رقيق إذا اشتد فيه النبيذ ، تقطع وانشق ، فلا يخفى على صاحبه أمره. صفحة رقم 367 وقد اختلف الناس في الانتباذ في هذه الأوعية ، فذهب قوم إلى بقاء الحظر فيها ، يروى ذلك عن ابن عمر ، وابن عباس ، وإليه ذهب مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب آخرون إلى أن التحريم كان في صدر الإسلام ، ثم صار منسوخا بحديث بريدة الأسلمي وهو ما
شرح السنة للبغوي · Hadith 3027
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
