2489 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن يوسف ، عن سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه صفحة رقم 81 عن عبد الله بن عمر قال : قيل لعمر : ألا تستخلف ؟ قال : إن استخلف ، فقد استخلف من هو خير مني ، أبو بكر ، وإن أترك ، فقد ترك من هو خير مني ، رسول الله [ ] ، فأثنوا عليه ، فقال : راغب وراهب ، وددت أني نجوت منها كفافاً لا لي ولا علي ، وا اتحملها حياً وميتاً. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن العلاء ، عن أبي أسامة ، عن هشام. قال الإمام : إذا مات الإمام فاستخلف بعده رجلا صالحاً للإمامة ، فله الولاية ، ولا تحل منازعته فيها ، كما فعل الصديق رضي الله عنه ، استخلف بعده عمر رضي الله عنه. ولو مات الإمام ولم يستخلف أحداً ، فيجب على أهل الحل والعقد أن يجتمعوا على بيعة رجل يقوم بأمور المسلمين ، كما اجتمعت الصحابة رضي الله عنهم على بيعة أبي بكر رضي الله عنه ، ولم يقضوا شيئاً من أمر تجهيز رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ودفنه حتى أحكموا أمر البيعة. روي عن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( من نزع يداً من طاعة ، لقي الله يوم القيامة لا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ). صفحة رقم 82 ولو أن الإمام جعل الأمر شورى بين جماعة ، ثم هم اتفقوا على تعيين واحد منهم ، كان والياً مطاعاً ، كما فعل عمر رضي الله عنه.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2489
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
