1605 - (م) - حدثنا غانم بن محمد بن عبد الواحد وغيره، قالوا: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا ابن خلاد، قال: ثنا الحارث، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابرا يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إذا كانت المرأة لتقدم من البادية بكلبها، فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وقال: ((عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين؛ فإنه شيطان)).
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · Hadith 1606
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
