جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1605
1604 - (خ، م) - حدثنا علي بن أحمد بن خشنام، قال: ثنا ابن بالويه، قال: أنا أبو بحر أحمد بن إسحاق، قال: أنا يوسف بن يعقوب، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار: عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، إلا كلب ماشية أو كلب صيد، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال: #418# إن لأبي هريرة زرعا. وفي الباب: عن عبد الله بن مغفل.
ابْنِ عُمَرَ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ← أبو بحر أحمد بن إسحاق، ← ابْنِ ← علي بن أحمد بن خشنام، ← (خ، م)
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [12] كتاب الحج وذكر افتراضه وثوابه · Hadith 1605
