1604 - (خ، م) - حدثنا علي بن أحمد بن خشنام، قال: ثنا ابن بالويه، قال: أنا أبو بحر أحمد بن إسحاق، قال: أنا يوسف بن يعقوب، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار: عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، إلا كلب ماشية أو كلب صيد، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال: #418# إن لأبي هريرة زرعا. وفي الباب: عن عبد الله بن مغفل.
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · Hadith 1605
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
