1119 - ثنا أَبُو بَكْرٍ ثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ القاسم بن الحارث عن عبد الله بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُرَيْشٍ: "إِنَّ هَذَا الأَمْرَ لا يَزَالُ فِيكُمْ وَأَنْتُمْ وُلاتُهُ مَا لَمْ تُحْدِثُوا أَحْدَاثًا فَإِذَا فَعَلْتُمْ سَلَّطَ عَلَيْكُمْ شِرَارَ خَلْقِهِ فَيَلْحَتُوكُمْ كَمَا يُلْحَتُ 1 القضيب". __________ 1- الأصل فيلحبوكم كما يلحب القضيب والتصويب من النهاية وقال: للحت: القشر ولحت العصا إذا قشرها ولحته إذا أخذ ما عنده ولم يدع له شيئا. قال ابن الأثير: يقال: لحوت الشجرة ولحيتها والتحيتها إذا أخذت لحاءها وهو قشرها.
كتاب السنة أبو بكر بن أبي عاصم · Hadith 1153
Sanad
1119 - ثنا أَبُو بَكْرٍ ثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ القاسم بن الحارث عن عبد الله بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ
