Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب الجمعة chevron_rightHadith #1056 chevron_right


1056 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن محمد ، حدثني سلمة بن عبد الله الخطمي. عن محمد بن كعب أنه سمع رجلا من بني وائل يقول : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " تجب الجمعة على كل مسلم ، إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا ". ورواه طارق بن شهاب عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وزاد " أو مريض " ، وطارق ابن شهاب قد رأى النبي ، ولم يسمع منه شيئا. صفحة رقم 226 قال شيخنا رحمه الله : الجمعة من فروض الأعيان عند أكثر أهل العلم ، وذهب بعضهم إلى أنها من فروض الكفاية ، وهي واجبة على كل من جمع : العقل ، والبلوغ ، والحرية ، والذكورة ، والإقامة ، إذا لم يكن له عذر. أما الصبي والمجنون ، فلا جمعة عليهما ، لأنهما ليسا من أهل أن يلزمهما فروض الأبدان ، لنقصان أبدانهما ، واتفقوا على أن لا جمعة على النساء. وذهب أكثرهم إلى أن لا جمعة على العبيد ، وقال داود : تجب عليهم الجمعة ، وقال الحسن وقتادة : تجب الجمعة على العبد المخارج وهو قول الأوزاعي ، ولا تجب على المسافر ، وذهب النخعي والزهري إلى أن المسافر إذا سمع النداء ، فعليه حضور الجمعة. وكل من لا يجب عليه حضور الجمعة ، فإذا حضر وصلى سقط عنه فرض الظهر بأداء الجمعة ، ولكن لا يكمل به عدد الجمعة ، إلا من له عذر من مرض ، أو تعهد مريض ، أو خوف ، أو منعه مطر ، أو وحل ، فإنه لا يجب عليه حضور الجمعة ، غير أنه لو حضر يكمل به العدد. قال عبد الله بن مسعود للنساء يوم الجمعة : إذا صليتن مع الإمام فصلين بصلاته ، فإذا صليتن وحدكن فصلين أربعا. قال رحمه الله : وكل من لا يلزمه حضور الجمعة ، فلو صلى الظهر قبل فوات الجمعة جازت صلاته ، ومن يلزمه الحضور لا يصح ظهره قبل فوات الجمعة. صفحة رقم 227 وكل من تلزمه الجمعة لا يجوز له أن يسافر بعد الزوال قبل أن يصلي الجمعة ، وإن سافر قبل الزوال بعد طلوع الفجر ، فلا بأس ، غير أن يكره إلا أن يكون سفره سفر طاعة من غزو أو حج ، فالأولى أن يخرج ، لما.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1056

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ،
  • سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَطْمِيِّ،
  • إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
  • الشَّافِعِیِّ،
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري
  • محمد بن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books