725 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا محمود بن غيلان ، نا وكيع ، نا هشام بن سعد ، عن نافع عن ابن عمر قال : قلت لبلال : كيف كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة ؟ قال : صفحة رقم 237 كان يشير بيده. هذا حديث صحيح ، وبه قال ابن عمر : إنه يرد إشارة ، وقال أبو حنيفة : لا يرد السلام ولا يشير ، وقال عطاء ، والنخعي ، وسفيان الثوري : إذا انصرف من الصلاة رد السلام. قال الخطابي : ورد السلام بعد الخروج سنة ، وقد رد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على ابن مسعود بعد الفراغ من صلاته السلام ، والإشارة حسنة. قلت : ولا يجوز تشميت العاطس في الصلاة ، فمن فعل ، فهو كلام تبطل به صلاته ، فإن فعل أو تكلم ناسيا لصلاته ، أو كان جاهلا لحكمه ، وهو قريب العهد بالإسلام ، أو كان نشأ ببادية يخفى على مثله مثل هذه الأحكام ، لا يبطل صلاته ، لما
شرح السنة للبغوي · Hadith 725
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
