666 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الله بن هاشم ، حدثنا وكيع ، نا عبد الحميد بن جعفر ، عن أبيه ، عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن ثلاث : عن نقرة الغراب ، وافتراش السبع ، ولا صفحة رقم 162 يوطن الرجل المكان يصلي فيه كما يوطن البعير. قوله : " نقرة الغراب " هي أن لا يتمكن من السجود ، ولا يطمئن فيه ، بل يمس بأنفه وجبهته الأرض ، ثم يرفعه كنقرة الطائر. وافتراش السبع : أن يمد ذراعيه على الأرض ، فلا يرفعهما. وأما إيطان البعير ، فقال أبو سليمان الخطابي : فيه وجهان. أحدهما : أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد لا يصلي إلا فيه ، كالبعير لا يأوي من عطنه إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه. والوجه الآخر : أن يبرك على ركبتيه إذا أراد السجود بروك البعير على المكان الذي أوطنه ، ولا يهوي ، فيثني ركبتيه حتى يضعهما بالأرض على سكون ومهل.
شرح السنة للبغوي · Hadith 666
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
