2308 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وبه أثر صفرة ، فسأله رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار : فقال له رسول الله [ ] كم سقت إليها ؟ قال زنة نواة من ذهب ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أولم ولو بشاة ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن حميد. قوله : كم سقت إليها ، أي : ما أمهرتها ، وقيل للمهر : سوق ، لأن العرب كانت أموالهم المواشي ، فكان الرجل إذا تزوج ، ساق إليها الإبل والشاء مهرا لها.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2308
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
