3034 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي ، أنا أبو علي زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن محيصة أحد بني حارثة عن أبيه أنه استأذن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في إجارة الحجام فنهاه ، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال : " اعلفه ناضحك أو أطعمه رقيقك ". ورواه الشافعي عن سفيان ، عن الزهري ، عن حرام بن سعد بن محيصة أن محيصة سأل النبي ( صلى الله عليه وسلم ). قال الإمام : اختلف أهل العلم في كسب الحجام ، فذهب قوم إلى تحريمه ، وذهب بعضهم إلى أن الحجام إن كان حرا ، فهو حرام ، وإن كان عبدا ، فإنه يعلفه دوابه ، وينفقه على عبيده قولا بظاهر الحديث. صفحة رقم 19 وذهب الأكثرون إلى أنه حلال ، والنهي على جهة التنزيه عن الكسب الدنيء ، والترغيب فيما هو أطيب وأحسن من المكاسب ، يدل عليه أنه أمره بعد المعاودة بأن يطعم رقيقه ، ولولا أنه حلال مملوك له لكان لا يجوز أن يطعم منه رقيقه ، لأنه لا يجوز أن يطعم رقيقه إلا من مال ثبت عليه ملكه ، كما لا يجوز أن يأكل بنفسه ، والدليل عليه ما
شرح السنة للبغوي · Hadith 2034
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
