1900 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه. صفحة رقم 105 عن جابر بن عبد الله أنه قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يرمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك. قال الإمام : العمل على هذا عند أهل العلم في الطواف أن يرمل ثلاثا من الحجر الأسود إلى أن ينتهي إليه ، ويمشي أربعاً ، فلو ترك الرمل عمداً قال الشافعي : فقد أساء ، ولا شيء عليه ، وهو قول عامة أهل العلم إلا سفيان الثوري ، فإنه قال : من ترك الرمل في الطواف ، فعليه دم. والرمل سنة في طواف الدخول ، فأما طواف الإفاضة والوداع ، فلا رمل فيه ، لما روي عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يرمل في السبع الذي أفاض منه. وكذلك كل من أحرم من مكة ، فلا رمل عليه في الطواف على قول بعض العلماء ، وهو أظهر قولي الشافعي ، والقول الآخر : إنه يرمل في كل طواف يعقبه السعي بين الصفا والمروة. ويجب أن يبتدئ الطواف من الحجر الأسود ، فيجعل البيت على يساره ، ويمشي على وجهه.
شرح السنة للبغوي · Hadith 1900
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
