Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب الحج chevron_rightHadith #1888 chevron_right


1888 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد بن عيسى ، أنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا قتيبة بن سعيد ، نا ليث ، عن أبي الزبير عن جابر قال : أقبلنا مهلين مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بحج مفرد ، وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا بسرف ، عركت حتى إذا قدمنا ، طفنا بالكعبة ، والصفا والمروة ، فأمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يحل منا من لم يكن معه هدي ، قال فقلنا : حل ماذا ؟ قال : ( الحل كله ) فواقعنا النساء ، وتطيبنا بالطيب ، ولبسنا ثيابنا ، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ، ثم أهللنا يوم التروية : ثم دخل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على عائشة ، فوجدها تبكي ، فقال : ( ما شأنك ) قالت : شأني أني قد حضت ، وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت ، والناس يذهبون إلى الحج الآن ، فقال : صفحة رقم 83 ( إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ، فاغتسلي ، ثم أهلي بالحج ) ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت ، طافت بالكعبة والصفا والمروة. ثم قال : ( قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً ) فقالت : يا رسول الله ، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت ، قال : ( فاذهب بها يا عبد الرحمن ، فأعمرها من التنعيم ) وذلك ليلة الحصبة. هذا حديث صحيح. وفي الحديث دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد بعد الوقوف بعرفة ، يروى ذلك عن ابن عمر انه أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير ، فقيل له : إنا نخاف أن يصدوك ، فقال : إذاً أصنع كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، إني أشهد كم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء ، قال : أشهدكم أني قد أوجبت حجاً مع عمرتي ، فطاف طوافاً واحداً وسعياً واحداً حتى حل منهما جميعاً. صفحة رقم 84 وهو قول عطاء ، ومجاهد ، والحسن ، وطاووس أن القارن يكفيه طواف واحد ، وإليه ذهب مالك والشافعي ، وأحمد وإسحاق. روي عن عطاء ، عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لها : ( طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك ). وذهب قوم إلى أن القارن يطوف طوافين : أحدهما قبل الوقوف عن العمرة ، والثاني بعده عن الحج ، وهو قول الشعبي ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وجاء في الحديث ( الطواف والسعي تو وإذا استجمر فليستجمر بتو ) ومعنى التو : الوتر ، وقيل معنى قوله ( الطواف والسعي تو ) أي كل واحد سبع ، وقيل : أراد أن الطواف الواجب طواف واحد ، وكذلك السعي ، سواء كان المحرم مفرداً أو قارناً. صفحة رقم 85 قال الإمام : ويجب على المتمتع والقارن شاة ، ويذبح يوم النحر ، فلو ذبح بعد ما أحرم بالحج ، جاز عن الشافعي ، ولو ذبح مكان الشاة بدنة أو بقرة ، جاز ، وهو بالفضل متطوع. فإن لم يجد الهدي ، فعليه صوم عشرة أيام ، ثلاثة أيام في الحج يصومها بعدما أحرم بالحج متى شاء قبل يوم النحر. ويستحب أن يصومها قبل يوم عرفة حتى يكون يوم عرفة مفطراً ، ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى صفحة رقم 86 أهله ، لقوله سبحانه : ) فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ( [ البقرة : 196 ]. وقيل : يجوز أن يصوم السبعة بعد الفراغ من أعمال الحج ، وهو المراد من الرجوع المذكور في الآية ، والأول أصح ، كما روينا عن ابن عمر. روي عن ابن عباس أنه قال : وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم. وقال الشعبي : على القارن بدنة ، وزعم داود أنه لا شيء على القارن ، لأنه لا نص فيه ، وعامة أهل العلم قاسوا القارن على المتمتع. ولا يجب دم المتمتع حتى يكون إحرامه بالعمرة في أشهر الحج ، ثم يحج في ذلك العام بإحرام من جوف مكة ، فإن اعتمر قبل أشهر الحج ، ثم حج من عامه ، فلا دم عليه. ولو اعتمر في أشهر الحج ، ثم عاد إلى الميقات لإحرام الحج ، أو رجع إلى أهله ، ثم حج من عامه ذلك فلا دم عليه ، وإنما يجب دم التمتع والقران على من لم يكن من حاضري المسجد الحرام لقوله سبحانه وتعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ( [ البقرة : 196 ]. فأما من كان من حاضري المسجد الحرام ، فقرن أو تمتع ، فلا دم عليه. واختلفوا في حاضري المسجد الحرام ، فذهب قوم إلى انهم أهل صفحة رقم 87 مكة ، وهو قول مالك وقال ابن عباس : أهل الحرم ، وبه قال طاووس. وقال قوم : من كان أهله على أقل من مسافة القصر عن الحرم وهو قول الشافعي ، وقال قوم : من كان أهله بالميقات ، أو دونه ، وهو قول أصحاب الرأي. والعبرة بالمقام لا بالمولد والمنشأ حتى إن المكي إذا كان مقيماً بالعراق فخرج وتمتع ، فعليه دم التمتع ، ولو أقام عراقي بمكة ، فلا دم عليه ولو خرج المكي مسافراً ، فلما رجع أحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج ، ثم حج من عامه ، فلا دم عليه ، لأنه من الحاضرين. قال الإمام : قد اختلفت الرواية في إحرام النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على ما سبق ذكره ، وقد طعن جماعة من أهل الجهل ، ونفر من الملحدين في أحاديث الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأطالوا لسان الجهل في أهل الرواية والنقل ، وقالوا : لم يحج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في الإسلام إلا حجة واحدة ، وكان عامة الصحابة فيها معه ، ثم اختلفوا في إحرامه هذا الاختلاف الفاحش ، فروى بعضهم أنه صفحة رقم 88 كان مفرداً ، وروى بعضهم انه كان متمتعاً ، وروى بعضهم أنه كان قارنا ، وأسانيد الكل عند أهل الرواية ، ونقلة الأخبار جياد صحاح ، ثم وجد فيها هذا التناقض يريدون بذلك توهين أمر الحديث ، وتصغير شأن النقل. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله : وقد أنعم الشافعي رضي الله عنه بيان هذا المعنى في كتاب ( اختلاف الأحاديث ) وجود الكلام فيه. والوجيز المختصر من جوامع ما قاله فيه : أن معلوماً في لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى الآمر به ، كجواز إضافته إلى الفاعل له ، كقوله : بنى فلان داراً : إذا أمر ببنائها ، وضرب الأمير فلاناً : إذا أمر بضربه وروي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رجم ماعزاً ، وقطع سارق رداء صفوان ، وإنما أمر برجمه ولم يشهده ، وأمر بقطع يد السارق ، ومثله كثير في الكلام. وكان أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) منهم المفرد والقارن ، والمتمتع وكل منهم يأخذ عنه أمر نسكه ، ويصدر عن تعليمه ، فجاز أن تضاف كلها إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على معنى انه أمر بها ، وأذن فيها ، وكل قال صدقا ، وروى حقا ، لا ينكره إلا من جهل ، أو عاند ، والله الموفق. قال الإمام : ومال الإمام الشافعي في كتاب ( اختلاف الحديث ) إلى التمتع وقال : ليس شيء من الاختلاف أيسر من هذا ، وإن كان الغلط فيه قبيحاً من جهة أنه مباح ، لأن الكتاب ، ثم السنة ، ثم مالا أعلم فيه خلافاً يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج ، وإفراد الحج والقران واسع كله ، وقال : ومن قال إنه أفرد الحج يشبه أن صفحة رقم 89 يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذي أدركوا دون رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن أحدا لا يكون مقيما على الحج إلا وقد ابتدأ إحرامه بحج. قال الإمام : ومما يدل على أنه كان متمتعا أن الرواية عن ابن عمر وعائشة متعارضة ، فقد روي عنهما أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أفرد الحج ، وروينا عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن ابن عمر قال : تمتع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ، وروى ابن شهاب أيضا عن عروة عن عائشة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في تمتعه بالعمرة إلى الحج ، فتمتع الناس معه بمثل الذي اخبر سالم عن ابن عمر. وروى ابن عمر عن حفصة أنها قالت : يا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك وقال ابن عباس : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( هذه عمرة استمتعنا بها ) وقال سعد بن أبي وقاص في المتعة : صنعها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وصنعناها معه. قال الإمام : وما روي عن جابر انه قال : خرجنا لا ننوي إلا الحج لا ينافي التمتع ، لأن خروجهم كان لقصد الحج ، ثم منهم من قدم العمرة ومنهم من أهل بالحج إلى أن أمره النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يجعله متعة. وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ) لا يقطع بأنه كان محرماً بالحج ، بل يحتمل - وهو الأشبه - أنه كان محرماً بالعمرة ، فاستحب استدامة حكم إحرامه لمكان هديه إلى أن يحرم بالحج ويخرج منه. صفحة رقم 90 واختلف أهل العلم في المتمتع إذا كان قد ساق الهدي ، هل يستبيح محظورات الإحرام بعد الفراغ من أعمال العمرة ، فذهب قوم إلى انه لا يستبيحها حتى يفرغ من الحج ، وإذا أحرم بالحج يصير قارناً ، وهو قول أصحاب الرأي لقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : لولا أني سقت الهدي ، لفعلت مثل الذي أمرتكم ، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ). وذهب قوم إلى انه يستبيحها وقد حل بالفراغ من أعمال العمرة عنها كمن لم يسق الهدي ، وما فعله النبي ( صلى الله عليه وسلم ) استحباب وسنة غير حتم ، والله أعلم ، وهو قول الشافعي.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1888

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • جَابِرٍ
  • أَبِي الزُّبَيْرِ
  • لَيْثٌ،
  • قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
  • مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ
  • إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى،
  • عبد الغافر بن محمد
  • ابن عبد القاهر

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books